الحمد للهالأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لا بد أن نفصل فيها فنقول : إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر ، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق ، مثل أن تكون النسبة خمسة في المائة أو أقل من ذلك ، فهذا لا يؤثر .وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة ، مثل تعقيم الجروح ما أشبه ذلك .أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملها ، ولا نقول أنه حرام ، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر ، والمسكر لا شك ان شربه حرام بالنص والإجماع ، لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلال ؟ هذا محل نظر ، والاحتياط ألا يستعمل ، وإنما قلت : إنه محل نظر ، لأن الله تعالى قال : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) فإذا نظرنا إلى عموم قوله : ( فاجتنبوه ) أخذنا بالعموم وقلنا : إن الخمر يجتنب على كل حال ، سواء كان شرباً أو دهناً أو غير ذلك ، وإذا نظرنا إلى العلة : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) قلنا إن المحظور إنما هو شربه ، لأن مجرد الأدهان به لا يؤدي إلى هذا ، فالخلاصة الآن أن نقول : إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب قليلة ، فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه ، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة ، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح وما أشبه ذلك .